(1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(1236) 20 عنه قال : حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.
قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين ، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
(1238) 22 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال : ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
___________________
1235 1236 الاستبصار ج 4 ص 183
1238 الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282




