(1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.
(1232) 16 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
(1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليه السّلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليه السّلام بخطه وخاتمه : الولد لغية (1) لا يورث.
(1234) 18 وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال : يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه ، فقلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.
___________________
(1) الغية : بالفتح والكسر الضلال ، يقال انه ولد غية اي ولد زنى
1231 الاستبصار ج 4 ص 182 الفقيه ج 4 ص 236
1232 الكافي ج 2 ص 282
1233 الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231
1234 الاستبصار ج 4 ص 183 الفقيه ج 4 ص 231




