امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
(1223) 7 على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال : لا ولاكرامة لايرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمه ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : امه؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة امه قلت : وهو يوارث اخواله؟ قال : نعم.
(1224) 8 عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه امه ، فقلت : أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله.
(1225) 9 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد إليه
___________________
1223 الاستبصار ج 4 ص 179
1224 1225 الاستبصار ج 4 ص 180 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 237 بدون الذيل




