(1219) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا ، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.
(1220) 4 ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امه ، فقلت ان ماتت امه من يرثه؟ قال : أخواله.
(1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال : لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال : اخواله فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولا يرث الاب الابن.
(1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه قال : نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث ، واما المرأة فلا تحل ابدا ، فسألته من يرث الولد قال : اخواله ، قلت : ارأيت ان ماتت
___________________
1219 1220 1221 الكافي ج 2 ص 281
1222 الاستبصار ج 4 ص 179 الكافي ج 2 ص 282




