مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 398

فاعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك ، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : لقد احسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلّى الله عليه وآله عليه.

(1216) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فابطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.

33 باب ميراث ابن الملاعنة

(1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.

(1218) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.

___________________

1216 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248

1217 1218 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236

الصفحة 338 من 398