فاعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك ، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : لقد احسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلّى الله عليه وآله عليه.
(1216) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فابطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.
33 باب ميراث ابن الملاعنة
(1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
(1218) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.
___________________
1216 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248
1217 1218 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236




