ميراث قال : ان كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال : هو بمنزلته.
(1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه : انه يعتق من مال الذى ادعاه ، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.
(1213) 18 محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كان علي عليه السّلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.
(1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر.
(1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك
___________________
1212 الفقيه ج 4 ص 246
1213 الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 4 ص 246
1214 الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278
1215 الكافي ج 2 ص 278 بتفاوت
(43 التهذيب ج 9)




