ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
(1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.
فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
(1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
___________________
1204 الاستبصار ج 4 ص 176
1205 الاستبصار ج 4 ص 177
1206 الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر




