مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 398

وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت :

ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال : كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.

(1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

(1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد اله عليه السّلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

(1201) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

(1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

(1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن

___________________

1199 1200 الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246

1201 1202 الاستبصار ج 4 ص 176 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246

1203 الاستبصار ج 4 ص 176

الصفحة 334 من 398