اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي ، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال : فرجعت إليه فقلت : ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟! قال : فقال : ما اعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا احد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
(1196) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
(1197) 2 الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليه السّلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث.
(1198) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا
___________________
1196 1197 الاسبتصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 وقد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق
1198 الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277




