قال : واما ماروي عن مولى لحمزة عليه السّلام توفي وان النبي صلّى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع انما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلّى الله عليه وآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل : (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
(1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال : اتي علي بن ابى طالب عليه السّلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
(1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت : فعلي عليه السّلام؟ قال : كان اشدهما.
(1195) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي :
___________________
1193 1194 الاستبصار ج 4 ص 174
1195 الاستبصار ج 4 ص 174




