قال محمد بن الحسن : هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها ، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلّى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه.
على انه قد روي ان النبي صلّى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.
(1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلّى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة رضي الله عنه.
قال أبو علي : هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السّلام مثل ما قلناه.
(1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السّلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا.
قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السّلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليه السّلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السّلام.
___________________
1191 الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 284




