مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 398

قال أبو عبد الله عليه السّلام : كان ابي عليه السّلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال : (إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب.

(131) 131 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال : كل ما لم يقتلن إذا ادركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقور والبزاة في القرآن.

(132) 132 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال : ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فان رآه فليأ كله.

(133) 133 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال : كله لا بأس به.

(134) 134 عنه عن القاسم وفضالة عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن عبد الله القمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ارمي بسهم فلا ادري سميت أم لم اسم؟ فقال : كل لا بأس ، قال : قلت ارمي فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال : كل ما لم يؤكل منه فان اكل منه فلاتأ كل منه.

___________________

131 الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 142

132 الكافي ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203

133 134 الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203

(5 التهذيب ج 9)

الصفحة 33 من 398