صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
(1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إن عليا عليه السّلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
(1183) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(1184) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أي شئ للموالي؟ فقال : ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) (1).
(1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال : سمعت أبا عبدا لله عليه السّلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته
___________________
(1) سورة الاحزاب الاية : 6
1182 1183 الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 274
1184 1185 الكافي ج 2 ص 274
(42 التهذيب ج 9)




