مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 398

اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه السّلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.

(1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : في عمة وعم قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال في بنت واب قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان ، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت ، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.

31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم

(1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.

(1181) 2 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

___________________

1179 الاستبصار ج 4 ص 171

1180 1181 الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 274

الصفحة 328 من 398