للغلام ألك ولد؟ قال : نعم فقال : احرار؟ فقال : احرار قال فقال : ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اصاب عمر بن عبد العزيز.
1174) 13_ عنه قال : حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين عليه السّلام قال : اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
(1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اختلف أمير المؤمنين عليه السّلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه السّلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.
(1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السّلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال : المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
(1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال : كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب : الثلثان للعم والثلث للخال.
(1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم
___________________
1176 1178 الاستبصار ج 4 ص 170




