عليه السّلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال : وكان علي عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(117 2) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات (1) قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله صلّى الله عليه وآله أخو أبى طالب لابيه وامه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة :
(1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال :
___________________
(1) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى
1172 الاستبصار ج 4 ص 170
1173 الاستبصار ج 4 ص 178




