وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1166) 5 علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1167) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر عليه السّلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) (1).
(1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني عليه السّلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.
(1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال : لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : ان في كتاب علي
___________________
(1) سورة الاحزاب الاية : 6
1166 الكافي ج 2 ص 270
1167 الكافي ج 2 ص 269
1168 الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223
1169 الكافي ج 2 ص 246




