مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 398

القسمة أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه.

30 باب ميراث الاعمام والعمات

والاخوال والخالات

(1162) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شئ من الفرائض فقال لي : الا اخرج لك كتاب علي عليه السّلام فقلت : كتاب علي عليه السّلام لم يدرس؟! فقال : يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السّلام لا يندرس ، فاخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال : للعم الثلثان وللخال الثلث.

(1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر عليه السّلام في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان ، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

(1165) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ويترك خاله

___________________

1162 1163 1164 الكافي ج 2 ص 269

1165 الكافي ج 2 ص 270

الصفحة 324 من 398