أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال : لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.
(1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : بنات اخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ قلت : قرابتهم واحدة!! قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا ، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
(1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فان كان الاخ للاب؟ فقال : المال بينهما سواء.
(1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه
___________________
1159 الاستبصار ج 4 ص 169
1160 الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206




