مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 398

قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.

(1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنت.

(11 43) 64_ وما رواه ايضا عن علي عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : بنت الابن اقرب من ابنة البنت.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن ، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه ، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا ، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة.

(1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : ان عليا عليه السّلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال : قلت : فايهما اقرب؟ قال : ابنة الابن.

___________________

1142 1143 الاستبصار ج 4 ص 167

1144 الاستبصار ج 4 ص 168

الصفحة 318 من 398