(1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
(1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ابن الابن يقوم مقام ابيه.
(1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن علي عليه السّلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السّلام في ذلك : الميراث للاقرب ان شاء الله.
قال محمد بن الحسن : فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السّلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام
___________________
1138 الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259 1139 الاستبصار ج 4 ص 167 الكافي ج 2 ص 259
1140 الاستبصار ج 4 ص 166 الفقيه ج 4 ص 196
1141 الاستبصار ج 4 ص 167




