قال محمد بن الحسن : ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه.
(1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن ابي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام وأنا عنده عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.
(1130) 51 وروى يحيى بن أبى عمران عن يونس عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.
(1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن ابن عم وجد قال : المال للجد.
(1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السّلام أعطى الجدة المال كله.
(1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال : للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان وللاخت سهم.
(1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده
___________________
1130 الفقيه ج 4 ص 204
1131 الفقيه ج 4 ص 207
1132 الاستبصار ج 4 ص 158 الفقيه ج 4 ص 207
1133 1134 الاستبصار ج 4 ص 161




