لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد. فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.
(1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ابي عبد الله عليه السّلام في ابن اخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.
(1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1112) 33 ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.
(1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى ابي محمد عليه السّلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السّلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
(1114) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابى عمير
___________________
1111 1112 1113 الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول بتسلسل 1037
1114 1115 الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 204




