اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
(1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
(1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن ابي جميلة عن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
(1102) 23 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
(1103) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليه السّلام قال : ان في كتاب علي عليه السّلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها ، ولا ينافى ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى ايوب عن
___________________
1100 1101 الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267 بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني
1102 الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267
1103 الاستبصار ج 4 ص 160
1104 الكافي ج 2 ص 268




