لهن تسمية إذا اجتمعن مع الاخ أو الاخوة ، فوردت هذه الاخبار موافقة لمذاهب بعض العامة ، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا ، وانما وردت هذه الاخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية.
فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما ان لهم ذلك مع الاخ من الاب ، يدل على ذلك :
(1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ترك اخاه لامه لم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فان كان الاخ لاب وجد؟ قال : بينهما سواء.
(1097) 18 عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال : الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
(1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع ابى سيار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال : الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
(1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابى بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام :
___________________
1096 1097 الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206
1098 1099 الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267




