(1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى ، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام ، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في الاخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
(1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
(1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه الاخبار انها وردت مورد التقية ، لانا قد بينا ان الجد مع الاخوات بمنزلة الاخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما انه ليس
___________________
1091 1092 الاستبصار ج 4 ص 157
1093 1094 1095 الاستبصار ج 4 ص 158




