(1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال : المال بينهما ، ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال : وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف ، وقال : ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الانثيين).
(1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال : هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(1089) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اخ من اب وجد قال : المال بينهما سواء.
___________________
1087 الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 واخرجه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206 بتفاوت
1088 الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 وقد سبق برقم 4 من الباب
1089 1090 الاستبصار ج 4 ص 157 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206
(39 التهذيب ج 9)




