ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
(1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال : هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(1084) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول في ستة اخوة وجد قال : للجد السبع.
(1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
(1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.
___________________
1082 الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
1083 الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج ص 205
1084 الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
1085 1086 الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267




