مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 398

طربال بن رجاء عن ابي جعفر عليه السّلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

(1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناءا فيرثن ذلك البناء.

(1074) 34 وكتب الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

(1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها

___________________

1073 الاستبصار ج 4 ص 153

1074 الاستبصار ج 4 ص 153 الفقيه ج 4 ص 251

1075 الاستبصار ج 4 ص 154 الفقيه ج 4 ص 252

الصفحة 300 من 398