(118) 118 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه؟ فقال : نعم لانه مكلب وقد ذكر اسم الله عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(119) 119 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام فقلت : كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلا ان يكون علمه مسلم. لان الاباحة في الخبر الاول انما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في الحال وسمى عند ارساله ، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(120) 120 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا ان يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ذكاته).
___________________
118 119 الاستبصار ج 4 ص 70 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في آخر الثاني واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202
120 الاستبصار ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 142




