مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 398

عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

(1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له : ان الناس لا ياخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.

(1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن اعين عن احدهما عليه السّلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

(1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال : لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال : قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهن قال : قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

(1072) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن

___________________

1069 1070 الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272

1071 الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 251

1072 الاستبصار ج 4 ص 153 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 252

الصفحة 299 من 398