اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام ، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السّلام ، ومنهم من رواه عن ابي عبد الله عليه السّلام ، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السّلام ، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1066) 26 يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
(1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
(1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة (1) عن معلى بن محمد
___________________
(1) توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخ
1065 الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 252
1066 1067
1068 الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 252




