مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 398

الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السّلام فكتب الي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا.

(1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليه السّلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السّلام الي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.

(1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفر عليه السّلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

(1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

(1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز

___________________

1059 1060 الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 272

1061 الاستبصار ج 4 ص 149

1062 الكافي ج 2 ص 273

الصفحة 296 من 398