جهالا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :
(1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له.
لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين : ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي ايضا لها ، والآخر : وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة ، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.
ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.
(1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
___________________
1056 الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192
1057 الاستبصار ج 4 ص 151
1058 الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271




