التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على الحظر في ذلك ، والثاني : ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد ، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن الرضا عليه السّلام ، وروى أيضا :
(114) 114 احمد بن محمد بن ابي نصر عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : فقال لي : هما مما قال الله تعالى مكلبين ، فلا بأس باكله.
(115) 115 وروى احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه السّلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر عليه السّلام : الفهد والكلب سواء قدرا.
(116) 116 عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال : قال جعفر بن محمد عليه السّلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك ، وإذا هو امسكه واكل منه فلا تأكل منه فانما امسك على نفسه.
وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات.
(117) 117 روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن ابان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا تغيب عنك فدعه ، فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل.




