(1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(1035) 8 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر عليه السّلام في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.
(1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
(1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين
___________________
1034 1035 1036 الاستبصار ج 4 ص 143
1037 الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268
1039 الاستبصار ج 4 ص 143




