يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السّلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده ، فقرأت : فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
(1031) 4 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال : هو والله الحق.
(1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.
(1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام في زوج وابوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب ، وفي امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.
___________________
1031 الكافي ج 2 ص 263
1032 الاستبصار ج 4 ص 143 الكافي ج 2 ص 263
1033 الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 165 وهو متحد مع الحديث الاول الباب




