(1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس ، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال : (فان كان له اخوة فلامه السدس).
(1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ترك ابويه واخوته قال : للام السدس وللاب خمسة اسهم وتسقط الاخوة ، وهي من ستة اسهم.
(1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبد الله عليه السّلام في ابوين واختين قال : للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال : (فان كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له اخوات.
قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام فللام مع الاخوات الثلث محمول على انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك ، لانا قد بينا فيما تقدم ان الاخوات إذا كن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة ، وقد روى ذلك أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن ابى العباس ، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا ، وفيما رواه عبد الله بن بكير عنه ايضا ، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو ايوب ، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.
___________________
1023 الاستبصار ج 4 ص 145
1024 الاستبصار ج 4 ص 146
1025 الاستبصار ج 4 ص 141




