قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
(1019) 7 أبو علي الاشعري عمحمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.
(1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا.
(1021) 9 على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.
(1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السّلام ، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.
___________________
1019 الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261 1021 الفقيه ج 4 ص 247
1022 الفقيه ج 4 ص 198 بتفاوت




