بحر عن حريز عن زرارة قال : قل لي أبو عبد الله عليه السّلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللاب فقال : من اين قلت هذا؟ قلت : سمعت الله عزوجل يقول في كتابه (فان كان له اخوة فلامه السدس) (1) فقال لي : ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
(1015) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام ، وان كان واحدا لم يحجب الام ، وقال : إذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.
(1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت : فاربع؟ قال : نعم.
(1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب.
(1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
___________________
(1) سورة النساء الاية : 11
1015 1016 1017 الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261
1018 الكافي ج 2 ص 261
(36 التهذيب ج 9)




