عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده ، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور.
(998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السّلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
(999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
(1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كم انسان له حق لا يعلم به قلت : وما ذاك اصلحك الله؟ قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : فما كان؟ قال : كان علما قلت : فايهما احق به؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن.
(1001) 11 عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال : ان لوحا من ذهب فيه
___________________
998 الاستبصار ج 4 ص 144
999 الاستبصار ج 4 ص 145 الفقيه ج 4 ص 251
1000 الاستبصار ج 4 ص 144




