مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 398

مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا ، واولنا و : آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلّى الله عليه وآله ولامير المؤمنين عليه السّلام فضلهما.

(993) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال : قال لي ابن أبى العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكر بعض اصحابنا لابي عبد الله عليه السّلام فقال : لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.

(994) 4 على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم.

(995) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السّلام : ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.

(996) 6 الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

(997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن

___________________

993 الكافي ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت

994 995 996 الكافي ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144

997 الكافي ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251

الصفحة 275 من 398