(990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال : للاب السدس وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا ، قلت له : فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال : للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين.
24 باب ميراث الاولاد
(991) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال : لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء ترجع عيلا على الرجال
(992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن اسحاق بن محمد النخعي قال : سال الفهفكي أبا محمد عليه السّلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السّلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي قد كان قيل لي : ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب ، فاقبل أبو محمد عليه السّلام علي فقال : نعم هذه
___________________
991 992 الكافي ج 2 ص 258




