سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة ، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
(986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الاشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها ، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فجرد اليهما كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم : عافانا الله واياكما واحسن عافيته فهمت كتابكما ، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها الفريضة للزوج الربع وما بقى فللبنت).
(987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السّلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.
(988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما ، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
(989) 11 الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن ابان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه قال : للام الثلث وما بقي فللاب.
___________________
986 الكافي ج 2 ص 263
(35 التهذيب ج 9)




