مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 398

(980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك ابويه قال : للاب سهمان وللام سهم.

(981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل ترك أمه وأخاه فقال : يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السّلام يعطي المال الاقرب فالاقرب ، قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا!؟ قال : قد اخبرتك ان عليا عليه السّلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.

(982) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم ، فما اصاب ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام ، قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم ، يقسم المال على اربعة اسهم ، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب ، وقال محمد : ووجت فيها رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهمين فللابوين.

___________________

980 981 الكافي ج 2 ص 260

982 الكافي ج 2 ص 261 الفقيه ج 4 ص 192 بتفاوت فيهما

الصفحة 270 من 398