(107) 107 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاويه بن وهب عن ابي سعيد المكاري قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه.
(108) 108 وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الاشل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال : لا بأس انما أكل وهو لك حلال.
(109) 109 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ، قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأ كل بقيته؟ قال : نعم.
(110) 110 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى : (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال : لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه ، قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال : ان ادركته حيا فذكه وكله ، ان قتله فلا تأكل منه.
(111) 111 عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يقتل فقال : كله ، فقلت : أكل منه! فقال : إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.
___________________
107 102 الاستبصار ج 4 ص 68 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 140
109 110 111 الاستبصار ج 4 ص 69




