وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي.
(103) 103 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي ارسله.
(104) 104 وعنه عن احمد بن حمزة عن محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب.
(105) 105 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال : لا يؤكل منه لانك لا تدري اخذه معلم أم لا.
(106) 106 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذا قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال : يأكل مما امسك عليه وان ادركه قد قتله ، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه ، قلت : فالفهد؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال : ليس شئ مكلب إلا الكلب
___________________
105 الكافي ج 2 ص 141
106 الكافي ج 2 ص 140




