قال الله تعالى في كتابه : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(950) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
(951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم.
(952) 45 صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السّلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال : انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) (2).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا
___________________
(1) سورة النساء الاية : 6
(2) سورة النساء الاية : 5
950 الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 وقد سبق برقم 6 من الباب
951 الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 وقد سبق برقم 23 من الباب
952 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167 953 الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168




