قال له : اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا ، قال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.
(946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في صبي مولود مات ابوه : ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.
(947) 40 عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفي وترك صبيا قال : اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.
(948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال : المال لمواليه وسقط موالي ابيه.
(949) 42 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال : لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما
___________________
947 الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309




