مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 398

عن علي بن يقطين قال : قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.

(941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

(942) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام فقلت : ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فانها اقل؟! قال : فقال : وان قل.

(943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.

(944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث.

(945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه السّلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم

___________________

941 الاستبصار ج 4 ص 129

945 الكافي ج 2 ص 251

الصفحة 243 من 398